Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 148

Contributors:

P.148
في حكم السهو عن بعض هذه الأمور ثم اعلم أن القيام الذي فرضناه ركنا للصلاة أو شرطا لما هو ركن لو اعتبر فيه أحد الشروط المذكورة على نحو الاطلاق لا يغتفر السهو في ذلك الشرط لان السهو في الشرط يرجع إلى السهو في المشروط فان ما جعل ركنا تبطل الصلاة بنقصه سهوا فلو كان مقيدا بشئ وتركه سهوا لم يأت بما هو ركن نعم لو كان القيد المفروض غير معتبر في الركن بل اعتبر في الصلاة في عرض ما هو ركن فيها وكان شرطيته في خصوص حال العمد وان كان من جهة القدر المتيقن من الأدلة وعدم وجود اطلاق لها لم يحكم ببطلان الصلاة إذا ترك سهوا إذا تمهد هذا فنقول المتصور في اعتبار الأمور المذكورة في القيام أمور . أحدها أن تكون معتبرة في الصلاة بمعنى انه اعتبر في الصلاة ان يكون قائما في بعض حالاتها وأن يكون القيام الواجب على نحو الاستقرار والاستقلال أو غيرهما . والثاني أن تكون معتبرة في الأذكار بمعنى ان أذكار الصلاة من التكبيرة والقراءة مثلا يعتبر فيها القيام والاستقرار وأمثاله في عرض واحد . والثالث أن تكون شروطا في القيام بمعنى ان القيام الواجب في الصلاة مشروط بكونه كذا وكذا وعلى أي حال اما ان يكون الشرطية المفروضة على نحو الاطلاق واما أن تكون مخصوصة بحال خاص ولا يهمنا التعرض للثمرات المترتبة على كل واحد من الأقسام المذكورة انما المهم بيان ما هو المستفاد من الأدلة . فنقول المستفاد من الأخبار الكثيرة وجوب القيام على القادر وعدم الانتقال إلى الجلوس الا مع العجز عنه والعجز عن القيام لا يصدق الا إذا لم يقدر عليه بتمام مراتبه والأمور التي مر اعتبارها لو كانت شروطا للقيام على نحو الاطلاق لزم الانتقال إلى الجلوس مع العجز عن القيام الخاص وان كان قادرا على أصل القيام وللزم لزوم الجلوس مع العجز عن القيام الخاص وان كان قادرا على أصل القيام وللزم لزوم الجلوس على الانسان الصحيح في بعض الأوقات وهذا مناف للاخبار المتكثرة إذ فيها ما يجعل