بايعوه ثانياً : لو صح ذلك لصح أن يكون لكل عشيرة إمام ولكل بلد إمام ، بل يصح أن يكون لكل رجل أو رجلين أو ثلاثة أو أكثر إمام . . وقد يكون في البيت الواحد إمامان أو أكثر ، لا سيما إذا جوزنا انعقاد الإمامة بالواحد والاثنين والثلاثة ، والخمسة ، أو نحو ذلك . ثالثاً : إن هذا يتنافى مع الحديث المروي عن الصادق « عليه السلام » : « ما لكم وللرياسات ، إنما للمسلمين رأس واحد » ( 1 ) . ويتنافى مع حديث : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية . فهذا الحديث أيضاً يفرض أن يكون المسلمون أمام واحد لكل عصر . رابعاً : لا يبقى موضع للحديث الذي يقول : إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الآخر ( الأحدث ) منهما ( 2 ) . إلا في صورة ما إذا كان قد تقلد لمن بايعه
هامش
( 1 ) إختيار معرفة الرجال ص 293 و ( ط مركز النشر الإسلامي سنة 1419 ه - ) ج 9 ص 596 وقصار الجمل ج 1 ص 262 عن مستدرك الوسائل ج 2 ص 322 وبحار الأنوار ج 69 ص 214 و 215 وجامع أحاديث الشيعة ج 13 ص 462 وقاموس الرجال للتستري ج 9 ص 596 وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي ج 4 ص 87 .
( 2 ) راجع : صحيح مسلم ( ط دار الفكر ) ج 6 ص 23 وشرح مسلم للنووي ج 12 ص 242 والسنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 144 والديباج على مسلم للسيوطي ج 4 ص 461 والمحلى ج 1 ص 46 وج 9 ص 360 والعمدة لابن البطريق ص 317 ومناقب أهل البيت للشيرواني ص 349 والغدير ج 10 ص 27 و 145 و 372 والمعجم الأوسط للطبراني ج 3 ص 144 ومسند الشهاب ج 1 ص 447 والإستذكار لابن عبد البر ج 7 ص 496 وكنز العمال ج 6 ص 52 وفيض القدير ج 1 ص 566 وكشف الخفاء ج 1 ص 84 والجامع لأحكام القرآن ج 1 ص 272 وج 7 ص 133 وأضواء البيان للشنقيطي ج 1 ص 30 وتاريخ بغداد ج 1 ص 254 وتاريخ مدينة دمشق ج 43 ص 151 وسير أعلام النبلاء ج 6 ص 155 وميزان الإعتدال ج 2 ص 128 وج 3 ص 547 والنصائح الكافية لابن عقيل ص 59 .