تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

ومال في بني جمح ، فلما رأى عثمان ذلك اغتنم تسكين الفتنة وقال : أمره إلي ، وسأرضي أهل الهرمزان منه » ( 1 ) . ونقول : بالنسبة لجوابه الأول : ألف : إن شبه الخنجر الذي استعمله أبو لؤلؤة بالخنجر الذي رآه عبد الرحمن بن أبي بكر لا يعني أن يكون هو عينه . ب : حتى لو كان الخنجر هو عينه ، وكان أبو لؤلؤة قد اشتراه من الهرمزان ، فذلك لا يعني معرفة الهرمزان بما ينويه أبو لؤلؤة ، فضلاً عن أن يكون قد شارك أو أمر ، بل لعله نهاه عن ذلك الفعل ، لو كان قد أخبره به . ج : إن شهادة عبد الرحمن بن أبي بكر لا تكفي للإقدام على قتل مسلم ، ولذلك أوصى عمر بأنه إن قامت البيّنة على الهرمزان بالمشاركة ، وإلا فليقتل عبيد الله به . د : إن عبيد الله هو أحد أولياء الدم بالنسبة لعمر ، فلعل غيره يعفو عن القاتل أو يرضى بالدية . ه - : إن علياً « عليه السلام » أصرّ على قتل عبيد الله ، ولو وجد له عذراً في ذلك لما أصرّ على القود ، ولم يحتج عثمان إلى استيهاب عبيد الله من المسلمين ، ولا إلى هبة عثمان وعفوه . و : لو صحّ ذلك بالنسبة للهرمزان لم يصح بالنسبة لجفينة ، ولا بالنسبة

هامش
( 1 ) الغدير ج 8 ص 141 .