ما جرى في حال الإسلام . .
واحتمل بعض الأخوة : أن يكون المراد : أنه في الإسلام أجرى صيغة الطلاق مرتين في مجلس واحد .
غير أنه يمكن فهم العبارة بنحو آخر ، وهو أن يكون مراده « عليه السلام » : أن حرمتها المؤبدة متوقفة على تطليقة واحدة . . تضاف إلى التطليقتين اللتين حدثتا في الاسلام . . مما يعني أن الاسلام قد ألغى ما كان في الجاهلية . . فالمرأة عند ذلك الرجل ما دام لم يطلقها التطليقة الثالثة في المستقبل .
علي « عليه السلام » يفقأ عين من ألحد في الحرم :
يقولون : أن علياً « عليه السلام » قد فقأ عين إنسان ألحد في الحرم . فقال عمر : « ما أقول في يد الله ، فقأت عيناً في حرم الله » ( 1 ) . وفي مورد آخر في حديث عمر : أن رجلاً كان ينظر في الطواف إلى حرم المسلمين ، فلطمه علي « عليه السلام » ، فاستعدى عليه ، فقال : ضربك بحق . أصابته عين من عيون الله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 1 ص 466 ج 5 ص 7 والملل والنحل للشهرستاني ج 1 ص 174 والعقد الفريد ( ط لجنة التأليف والترجمة والنشر ) ج 2 ص 326 .
( 2 ) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 163 و ( ط مؤسسة إسماعيليان - قم - الطبعة الرابعة ) ج 3 ص 332 وبحار الأنوار ج 24 ص 202 وج 39 ص 340 وج 87 ص 36 وج 97 ص 315 عنه ، وشرح إحقاق الحق ( الملحقات ) ج 31 ص 498 وراجع : ذخائر العقبى ص 82 والإمام علي « عليه السلام » في آراء الخلفاء ص 129 عن الرياض النضرة ج 3 ص 165 ولسان العرب ج 13 ص 309 .