يعلم : أنه إنما فعل ذلك عمداً ، وادعى الشبهة لدرء الحد . فعمل « عليه السلام » في ذلك بعلمه ( 1 ) . غير أننا نعلم : أنه « عليه السلام » إنما يعامل الناس وفق الإيمان والبينات ، ولا يأخذهم بما علمه عنهم بطرق غير عادية . غير أن ما يهون الخطب هنا : أن الرواية ضعيفة سنداً أيضاً .
حكم من يعمل عمل قوم لوط :
1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن سيف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه « عليهما السلام » قال : أتي عمر برجل قد نكح في دبره ، فهم أن يجلده ، فقال للشهود : رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة ؟ !
فقالوا : نعم .
فقال لعلي « عليه السلام » : ما ترى في هذا ؟ !
فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده .
فقال علي « عليه السلام » : أرى فيه أن تضرب عنقه .
قال : فأمر به فضربت عنقه .
ثم قال : خذوه ، فقد بقيت له عقوبة أخرى .
قال : وما هي ؟ !
هامش
( 1 ) مرآة العقول ج 23 ص 408 .