تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

يعلم : أنه إنما فعل ذلك عمداً ، وادعى الشبهة لدرء الحد . فعمل « عليه السلام » في ذلك بعلمه ( 1 ) . غير أننا نعلم : أنه « عليه السلام » إنما يعامل الناس وفق الإيمان والبينات ، ولا يأخذهم بما علمه عنهم بطرق غير عادية . غير أن ما يهون الخطب هنا : أن الرواية ضعيفة سنداً أيضاً .

حكم من يعمل عمل قوم لوط :

1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن سيف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه « عليهما السلام » قال : أتي عمر برجل قد نكح في دبره ، فهم أن يجلده ، فقال للشهود : رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة ؟ ! فقالوا : نعم . فقال لعلي « عليه السلام » : ما ترى في هذا ؟ ! فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده . فقال علي « عليه السلام » : أرى فيه أن تضرب عنقه . قال : فأمر به فضربت عنقه . ثم قال : خذوه ، فقد بقيت له عقوبة أخرى . قال : وما هي ؟ !
هامش
( 1 ) مرآة العقول ج 23 ص 408 .