والمراد بالفرية فيها : القذف . 6 - إن النصوص المتوفرة لدينا تشير إلى : أن أبا بكر كان قد غير سنة النبي « صلى الله عليه وآله » في حد الخمر ، فجلد فيها أربعين بدلاً من ثمانين . ثم جلد عمر صدراً من خلافته أربعين ، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ، وجلد عثمان الحدين كليهما كما قالوا ( 1 ) . وذكر المفيد : أن استشارة عمر لعلي « عليه السلام » في الخمر كانت في قصة قدامة بن مظعون ، فقال : « فمن ذلك ما جاءت به العامة والخاصة في قصة قدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فأراد عمر أن يحده . . » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ج 2 ص 242 و ( ط دار الفكر ) ج 2 ص 361 وسنن البيهقي ج 8 ص 320 والمحلى لابن حزم ج 11 ص 365 ومجمع الزوائد ج 6 ص 278 والمعجم الأوسط للطبراني ج 2 ص 258 والمعجم الكبير للطبراني ج 1 ص 335 وسنن الدارقطني ج 3 ص 113 وكنز العمال ج 5 ص 485 وعن تيسير الوصول ج 2 ص 17 والغدير ج 6 ص 123 .
( 2 ) الإرشاد ج 1 ص 202 وبحار الأنوار ج 40 ص 249 وجامع أحاديث الشيعة ج 25 ص 501 .