پرش به محتوای اصلی

شرح سنن النسائي — صفحه 251

پدیدآورندگان:

ص۲۵۱
معناه الا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلا وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه قال الرافعي والاستثناء على هذا التأويل من لفظ بالخيار