Skip to main content

شرح سنن النسائي — Page 251

Contributors:

P.251
معناه الا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلا وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه قال الرافعي والاستثناء على هذا التأويل من لفظ بالخيار