پرش به محتوای اصلی

شرح سنن النسائي — صفحه 250

پدیدآورندگان:

ص۲۵۰
العقد يلزم به وان لم يتفرقا بعد الثاني ان الاستثناء من مفهوم الغابة أنهما بالخيار ما لم يتفرقا الا بيعا شرط فيه خيار يوم مثلا فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط والثالث أن