Skip to main content

شرح سنن النسائي — Page 144

Contributors:

P.144
فإنه أنشط للعود أي إلى الجماع وهو تصريح بالحكمة فيه كان يطوف على نسائه بغسل واحد قال القرطبي هذا يحتمل أن يكون عند قدومه من سفر أو عند تمام الدوران عليهن وابتداء دور آخر ويكون ذلك عن إذن صاحبه النوبة أو يكون ذلك مخصوصا به والا فوطئ المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه عن عبد الله بن سلمة بكسر اللام هو المرادي روى له الأربعة ولم يكن يحجبه عن القرآن شئ ليس الجنابة قال الزركشي في التخريج ليس هنا بمعنى غير وقال البزار انها بمعنى الا ويؤيده رواية بن حبان الا الجنابة وفي رواية له ما خلا الجنابة