إن كانت محياة حال الفتح . . والإمام يقبِّلها بالذي يراه ، كما صنع رسول الله « صلى الله عليه وآله » بخيبر ، فإنه فتح نصفها عنوة ، ونصفها الآخر صلحاً ، فما فتحه عنوة ، فخمسه لأهل الخمس ، وأربعة أخماسه لجميع المسلمين .
وما فتحه صلحاً فهو له « صلى الله عليه وآله » .
ولكن أهل السنة خالفوا في ذلك ، وقالوا : ما فتحه عنوة فهو لخصوص الفاتحين .
وأما ما فتحه صلحاً فهو فيء يكون لرسول الله « صلى الله عليه وآله » ، ينفق منه على نفسه وعياله ( 1 ) .
ما حدث في خيبر :
والذي حدث في خيبر هو كالتالي : لقد أخذ رسول الله « صلى الله عليه وآله » من النصف الذي فتحه عنوة خمس الله ، وسهم النبي . وقسم على الهاشميين سهم ذوي القربى ، وقد أخذ الكتيبة بهذا العنوان . .
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي ج 8 ص 133 وراجع : ج 3 ص 29 وج 1 ص 235 والخلاف ج 2 ص 67 - 69 وتذكرة الفقهاء ج 1 ص 427 والتبيان ج 9 ص 563 ومكاتيب الرسول ج 3 ص 628 .