قال : تحيض الجارية ، ويحتلم الغلام ( 1 ) .
وكان « صلى الله عليه وآله » يومئذٍ يفرق بين الأختين إذا بلغتا ، وبين الأم وابنتها إذا بلغت ( 2 ) .
وكانت الأم تباع وولدها الصغار لمشركي العرب ، وليهود المدينة ، وتيماء وخيبر ، يخرجون بهم ، فإذا كان الوليد صغيراً ليس معه أم لم يبع من المشركين ، ولا من اليهود ، إلا من المسلمين ( 3 ) .
وابتاع يومئذٍ محمد بن مسلمة امرأة من السبي معها ابناها بخمسة وأربعين ديناراً ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المغازي للواقدي ج 2 ص 524 والإمتاع ج 1 ص 251 وسبل الهدى والرشاد ج 5 ص 30 والسيرة الحلبية ج 2 ص 346 .
( 2 ) المغازي للواقدي ج 2 ص 524 والسيرة الحلبية ج 2 ص 346 .
( 3 ) المغازي للواقدي ج 2 ص 524 . والإمتاع ج 1 ص 252 وسبل الهدى والرشاد ج 5 ص 30 وراجع : والسيرة الحلبية ج 2 ص 346 .
( 4 ) المغازي للواقدي ج 2 ص 524 .