ما ذهب إليه » ( 1 ) .
7 - « فيه دلالة لمن يقول بالمفهوم .
8 - والقياس .
9 - ومراعاة المعنى .
10 - ولمن يقول بالظاهر أيضاً » ( 2 ) .
11 - وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده ، إذا بذل وسعه في الاجتهاد ( 3 ) .
ونقول :
أولاً : إن النبي « صلى الله عليه وآله » إنما ترك تعنيف كلا الطائفتين ومجرد ترك التعنيف لا يدل على جواز الجمع بين الصلاتين .
ولا على التصويب لكلا الفريقين ، ولا على كون المجتهد لا يعنف ، وإن أخطأ ، إذا بذل وسعه في الاجتهاد ( 4 ) . كما أنه لا يدل على وجود مجتهدين في البين ؟ ؟
ولا على كون المتخالفين في الاجتهاد معذورين ومثابين .
ولا على القياس أو المفهوم ، أو مراعاة المعنى . .
هامش
( 1 ) حدائق الأنوار ج 2 ص 595 وراجع : شرح النووي على صحيح مسلم ج 12 ص 98 .
( 2 ) النووي على صحيح مسلم ج 12 ص 98 .
( 3 ) شرح النووي على صحيح مسلم ج 12 ص 98 وراجع : فتح الباري ج 7 ص 315 .
( 4 ) راجع : شرح النووي على صحيح مسلم ج 2 ص 98 وفتح الباري ج 7 ص 315 .