إلى أن تقول الرواية : وأمر به فرجم فأنزل الله : * ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ . . ) * إلى قوله : * ( يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ) * إلى قوله : * ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) * .
قال : في اليهود ، إلى قوله : * ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأوْلَئِكَ هُمُ الْظَالِمُونَ ) * .
قال : في اليهود وإلى قوله : * ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . . ) * ( 1 ) .
4 - وفي رواية عن جابر : جاءت اليهود برجل منهم وامرأة زنيا ؛ فقال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : ائتوني بأعلم رجلين فيكم ؛ فأتوه بابني صوريا .
ثم تذكر الرواية مناشدته « صلى الله عليه وآله » لهما ، وإقرارهما بالرجم في التوراة ، إذا شهد أربعة أنهم نظروا إليه مثل الميل في المكحلة .
هامش
( 1 ) راجع الآيات 40 إلى 47 من سورة المائدة .
وراجع في الحديث : سنن البيهقي ج 8 ص 246 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 855 والنص لهما وصحيح مسلم ج 5 ص 122 و 123 وسنن أبي داود ج 4 ص 154 والمنتقى من أخبار المصطفى ج 2 ص 706 و 707 ومسند أحمد ج 4 ص 286 وجامع البيان للطبري ج 6 ص 150 و 164 .
وراجع : تفسير النيسابوري بهامشه ج 6 ص 141 وتفسير القرآن ج 2 ص 59 والدر المنثور ج 2 ص 282 و 285 عن أحمد ومسلم وابن داود والنسائي ، والنحاس في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ ، وابن مردويه والجامع لأحكام القرآن ج 6 ص 177 وراجع : فتح الباري ج 12 ص 150 .