قال : تحضرهم وجهك عند دعوتهم ؛ فيدفع الله بذلك عنك ، وعن دمك ودينك وتصيب من مال الله الذي أنت أحق به ( 1 ) .
7 - استفتي مالك بالخروج مع محمد بن عبد الله بن الحسن ، وقيل له : في أعناقنا بيعة لأبي جعفر المنصور .
فقال : إنما بايعتم مكرهين ، وليس على مكره يمين ( 2 ) .
8 - ونقل القرطبي ، عن الشافعي ، والكوفيين : القول بالتقية عند الخوف من القتل ، وقال : « أجمع أهل العلم على ذلك » ( 3 ) .
9 - عن حذيفة قال : كنا مع رسول الله « صلّى الله عليه وآله » فقال : أحصوا لي كم يلفظ الإسلام .
قال : فقلنا : يا رسول الله ، أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة ؟
قال : إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا .
قال : فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سراً ( 4 ) .
وحذيفة قد مات بعد البيعة لعلي « عليه السلام » بأربعين يوماً ، فهذا النص يدل على أن الناس المؤمنين كانوا قبل ذلك يعيشون في ضغط شديد ،
هامش
( 1 ) طبقات ابن سعد ج 5 ص 70 .
( 2 ) مقاتل الطالبيين ص 283 ، والطبري ط أروپا ج 3 ص 200 .
( 3 ) تفسير القرطبي ج 10 ص 181 .
( 4 ) صحيح مسلم : ج 1 ص 91 ، وصحيح البخاري ط سنة 1309 ه . ق : ج 2 ص 116 ومسند أحمد ج 5 ص 384 .