بعض الأخبار ، أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته ( 1 ) .
ولا دليل على ذلك من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع والأصل براءة
الذمة من العتق ، وبقاء الرق ، فمن ادعى سوى ذلك يحتاج إلى دليل .
وروي ( 2 ) أنه إن قتل ، كان عليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام
ستين مسكينا ، وعليه التوبة مما فعل أورد ذلك شيخنا في نهايته ( 3 ) .
قال محمد بن إدريس رحمه الله ، أما ما ذكره شيخنا أبو جعفر ، فغير واضح ، ولا
مستمر على أصل مذهبنا ، لأنه إن كان القتل للعبد عمدا محضا ، فالصحيح أنه يجب
على السيد القاتل كفارة قتل العمد المحض ، وهي الثلاثة الأجناس على الجمع ،
وإن كان قتله له خطأ ، فالواجب كفارة قتل الخطأ المرتبة ، دون الخيرة فيها ، وما
أورده شيخنا في كتابه على التخيير ، دون الترتيب ، فإن فرضنا أنه قتله عمدا محضا
فما يصح ما أورده رحمه الله ، وإن كان قتله خطأ فما يستقيم أيضا ما ذكره .
هامش
( 1 ) النهاية ، كتاب الأيمان والنذور ، باب الكفارات .
( 2 ) الوسائل : الباب 29 ، من أبواب الكفارات ، ح 1 - 2 - 3 .
( 3 ) النهاية ، كتاب الأيمان والنذور ، باب الكفارات .