تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " ( 1 ) ثم قال تعالى " وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا " ( 2 ) ثم قال تعالى " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " ( 3 ) وقال تعالى " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " ( 4 ) .
لا تنعقد يمين الكافر بالله ، ولا يجب عليه الكفارة بالحنث ، ولا يصح منه التكفير
بوجه .
إذا قال " وحق الله " لا يكون يمينا ، قصد أو لم يقصد .
إذا قال الله بكسر الهاء ، بلا حرف قسم لا يكون يمينا إذا قال أشهد بالله ، لا
يكون يمينا .
إذا قال اعزم بالله لا يكون يمينا .
إذا قال أسألك بالله ، أو أقسم عليك بالله ، لا يكون يمينا .
إذا حلف لا أتحلى أو لا ألبس الحلي ، فلبس الخاتم ، حنث .
إذا حلفت المرأة لا لبست حليا ، فلبست الجوهر وحده ، حنثت ، قال الله تعالى
" وتستخرجوا منه حلية تلبسونها " ( 5 ) ومعلوم أن الذي يخرج منه هو اللؤلؤ والمرجان .
إذا كان في دار فحلف لا سكنت هذه الدار ، فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه
الخروج منها ، فلم يفعل ، حنث ، لأن اليمين إذا علقت بالفعل ، تعلقت بأقل ما يقع
عليه الاسم من ذلك ، كرجل حلف لا دخلت الدار ، حنث بأقل ما يقع عليه
الدخول ، وهو إذا عبر العتبة .
إذا كان في دار فحلف لأدخلها ، لم يحنث باستدامة قعوده فيها .
إذا حلف لا دخلت بيتا ، فدخل بيتا من شعر أو وبر ، أو بيتا مبنيا من حجر ،
أو مدر ، فإنه يحنث .
إذا قال والله لا دخلت على زيد بيتا ، فدخل عليه وهو في الكعبة ، فإنه يحنث ،
لأن الله تعالى سماه بيتا فبعرف الشرع يسمى بيتا ، وإن كان بعرف الاستعمال
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية 87 .
( 2 ) سورة المائدة ، الآية 88 .
( 3 ) سورة الأعراف ، الآية 32 .
( 4 ) سورة التحريم ، الآية 1 .
( 5 ) سورة النمل ، الآية 14 .