تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
وإن كانت النجاسة المغيرة مما يوجب نزح مقدار محدود ، فيجب نزح المقدار ، فإن زال التغير فقد طهرت ، وإن لم يزل ، فيجب أن ينزح إلى أن يزول التغير . ، لقولهم عليهم السلام : ينزح منها حتى تطيب ( 1 ) ، وقولهم : حتى يذهب الريح وقد طهرت ( 2 ) ولأن الحكم إذا تعلق بسبب ، زال بزوال ذلك السبب ، وهذا مذهب شيخنا محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله في مقنعته ( 3 ) ، وفي رسالته إلى ولده ( 4 ) . وإن كانت النجاسة المغيرة لأحد الأوصاف غير منصوص عليها بمقدار فالواجب نزح الجميع بغير خلاف ، لأنه داخل في قسم ما لم يرد به نص ، فإذا تعذر نزح الجميع لغزارة الماء وكثرته ، فالواجب أن يتراوح عليها أربعة ، رجال من أول النهار إلى آخره ، على ما مضى شرحنا له ، فإن زال التغير في بعض اليوم المذكور ، فالواجب تمام ذلك اليوم ، وإن لم يزل التغير بنزح اليوم ، فالواجب بعد تمام اليوم النزح منها إلى أن يزول التغير ، وإن كان ذلك في بعض يوم ، بعد استيفاء اليوم الأول . فمن ألحق من أصحابنا قسما تاسعا قال : وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء ، إن أراد بقوله : كل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء ولم يزل التغير قبل نزح الجميع ، وكان نزح الجميع غير متعذر ، والنجاسة المغيرة لأحد أوصاف الماء منصوص عليها ، فإنه مصيب في إلحاقه هذا القسم ، وإن أراد بالنجاسة المغيرة : أي نجاسة كانت ، سواء كانت منصوصا عليها أو غير منصوص عليها ، فإنه غير مصيب في تقسيمه ، لأن النجاسة المغيرة ، إذا كانت غير منصوص عليها ، فهي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، ح 3 ، والباب 17 من تلك الأبواب ح 11 . ( 2 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، ح 4 و 7 . ( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة ، باب تطهير المياه من النجاسات ص 66 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي . ( 4 ) رسالة المفيد إلى ولده . ( لم نجده )