تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وهذا الذي ذكره صاحب الجمل والعقود في جمله ( 1 ) ، وذكر في نهايته ( 2 ) القول الآخر ، وقد بينا عذره في مثل ذلك ، لأن كتابه - أعني نهايته - كتاب خبر ، لا كتاب بحث ونظر .
فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة في زمان الحيض ، فلتدخل المرأة قطنة ، فإن خرجت منغمسة بالدم ، فذاك دم حيض ، وإن خرجت متطوقة بالدم فذاك دم عذرة . فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح في أيام الحيض فلتدخل إصبعها ، فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض . والصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر . فإن كانت المرأة مبتدأة في الحيض ، فأي دم رأته مع دوامه ثلاثة أيام متتابعات على أي صفة كان فهو دم حيض ، فإن رأته إلى تمام العشرة الأيام فالجميع حيض .
وإن تجاوز العشرة فلها أربعة أحوال : أحدها : أن يتميز لها بالصفة فلتعمل على التميز . والثاني : أن لا يتميز لها وجاء الدم لونا واحدا ، فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها . والثالث : لا يكون لها نساء من أهلها ، فلترجع إلى من هو من أبناء سنها ، فلتعمل على عادتهن . الرابع : لا يكون لها نساء من أبناء سنها ، فعند ذه الحال اختلف قول
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس . ( 2 ) النهاية : باب حكم الحيض والمستحاضة والنفساء .