24 - وفي الكافي : بإسناده عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من السنة
والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه . وفي بعض النسخ " باسم ابنه " ( 1 ) .
25 - وفيه : بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنا نأمر صبياننا
بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع
سنين . ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام
اليوم ، إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فإذا غلبهم العطش والغرث
أفطروا ، حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه . فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين
بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم ، فإذا غلبهم العطش أفطروا ( 2 ) .
ورواه الشيخ في الفقيه ( 3 ) .
26 - وفي مجموعة ورام : ويروى عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه كان إذا أصاب أهله
خصاصة قال : قوموا إلى الصلاة . ويقول : بهذا أمرني ربي ، قال الله تعالى : " وأمر
أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى " ( 4 ) .
27 - وفي المقنع : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه كان إذا أراد أن يتزوج امرأة بعث
إليها ، فقال : شمي ليتها ، فإن طاب ليتها طاب عرقها ، وإن ورم كعبها عظم كعبتها ( 5 ) .
28 - وعن الدر المنثور : عن المغيرة بن شعبة قال : قال سعد بن عبادة : لو
رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : أتعجبون
من غيرة سعد ؟ فوالله لأنا أغير من سعد ، والله أغير مني ، ومن أجله حرم الفواحش
ما ظهر منها وما بطن ، ولا شخص أغير من الله ( 6 ) .
29 - كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا خطب المرأة قال للذي يخطبها عليه : اذكر لها جفنة
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 162 ، والجعفريات : 189 ، والمستدرك 15 : 131 ، وبحار الأنوار 104 : 131 .
( 2 ) الكافي 3 : 409 ، وتهذيب الأحكام 2 : 380 .
( 3 ) الفقيه 1 : 280 .
( 4 ) مجموعة ورام 1 : 184 ، ومسكن الفؤاد : 50 ، والمستدرك 6 : 395 ، والآية : 132 من سورة طه .
( 5 ) المقنع : 100 ، والفقيه 3 : 388 ، وتهذيب الأحكام 7 : 402 ، والمستدرك 14 : 180 .
( 6 ) الدر المنثور 3 : 81 ، سورة الأعراف .