من الاستمتاعات إذا كانت تخاف الضرر بإصابتها بالايدز ؟
باسمه تعالى : : إذا كان منشأ خوفها قول الطبيب بأنه يحتمل ابتلائه بمرض الايدز فلها الامتناع من التمكين من المضاجعة ، والله العالم .
( 1773 ) وما الحكم مع اطمئنانها بالإصابة بالمرض ؟
باسمه تعالى : : إذا كانت مطمئنة بذلك فلها الامتناع من المجامعة مع استحقاقها المطالبة بنفقتها ، والله العالم .
( 1774 ) وهل يجوز للزوج الجماع مع خوف الإصابة أو مع العلم بها ؟
باسمه تعالى : : إذا أحرز إصابته بمرض الايدز ولو بقول الطبيب الحاذق فلا يجوز له مجامعتها ، والله العالم .
( 1775 ) مرض التكسر ( تكسر الدم ) من الأمراض المنتشرة في المنطقة فإذا صارت المرأة حاملة لهذا المرض وكذا الرجل حامل له وهذا نتائجه وخيمة حيث إنّ الأولاد معرضون لنقل المرض معهم . . هل يستحب من الناحية الشرعية الفحص قبل الزواج عن هذا المرض حتى لا ينتقل إلى الأولاد وتصبح الأسرة مريضة ؟
باسمه تعالى : : الفحص عن الدم لا بأس به نعم هو مستحب من باب كونه احتياطاً في صحته والاحتياط مستحب على كل حال ، والله العالم .
( 1776 ) يحدث في بعض حالات الولادة للتوأم أن يلتصقا ببعضهما ويشتركا في بعض الأجهزة كأن يشتركا في قلب واحد مثلًا فيضطر الأطباء أن يضحوا بأحدهما لتعذر حياتهما معاً ، فهل يجوز قتل الآخر حتى يتمكن أحدهما من الحياة ففي حالة عدم الجواز ، فما هو التكليف في ذلك ؟
باسمه تعالى : : لا يجوز قتل أحدهما بل على الطبيب أن يصبر حتى يقضي الله بأمره فيهما ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 494
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٩٤