من عمله ضرراً على المحتجم من دون أن يكون تقصيراً منه ، وما حكمه ما لو كان قاصراً في ذلك ؟
باسمه تعالى : : إذا قصر فهو ضامن ، والله العالم .
التداوي بالأدوية الطبية والأعشاب
( 1766 ) إذا وجد علاج للسمنة وتخفيف الوزن وهو شراب من الأعشاب ، ولكن ضمن مكوناته الأساسية مادة مأخوذة من الطبقة الشفافة التي بين جلد البقر ولحمه ، علماً بأن الأبقار هذه مذبوحة في أوروبا على يد غير مسلمين ، فهل يجوز استعمال هذا الشراب بغرض العلاج ؟ وهل يجوز شراؤه بغرض البيع والتجارة ؟
باسمه تعالى : : إذا كان الاستعمال ضرورياً في مقام العلاج من المرض فلا بأس وكذا لا بأس ببيعه وشرائه كسائر الأدوية ، والله العالم .
( 1767 ) إذا وجد شراب من الأعشاب الطبيعية 100 وخالٍ من الكحول أو أي مادة مأخوذة من حيوان ، وهذا الشراب ثبت من استعماله شفاء الكثير من الأمراض كالروماتيز وأمراض القلب والشلل النصفي والربو وغيرها من الأمراض ولكنه يأتي على شكل كبسول وغلاف الكبسول من الجلاتين ، علماً بأن هذا الجلاتين مأخوذ من البقر والخنزير المذبوح في أوروبا ، فهل يجوز استعمال هذا الدواء بغرض العلاج ؟ وهل يجوز شراؤه بغرض البيع والتجارة ؟
باسمه تعالى : : لا يجوز استعمال الغلاف المذكور حتى في مقام الضرورة والعلاج من المرض إذا أمكن تحصيل غلاف آخر من مادة محللة هذا إذا كانت المادة مأخوذة من الخنزير وكذا إذا كانت في عظم البقر مع المخ أو من المخ فقط وأما إذا كانت مأخوذة من العظم فقط فلا بأس ، والله العالم .
( 1768 ) هل يجوز اللجوء للطب الشعبي رغم أنه فيه بعض الضرر لطلب العلاج ؟