تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
دفع المستحقات على أقساط فإنه يتوجب حسب النظام على الموظف دفع مبالغ إضافية يقدرها النظام مقابل تأجيل المبلغ من نقد إلى أقساط . السؤال : ما هو رأي الشرع الأقدس في المبالغ الإضافية التي ترتبت على الموظف أن يدفعها جراء هذا التقسيط ؟ باسمه تعالى : : لا بأس بدفع المبالغ المعينة للدولة بغرض إضافة بعض السنين إلى خدمته الفعلية سواء كان الدفع نقداً أو أقساطاً وعليه أن يعامل المبالغ المقبوضة من الدولة معاملة مجهول المالك ، والله العالم . ( 1559 ) ما حكم الاشتراك في اليانصيب المعروف الفعلي واقتناء بطاقة بالنظر إلى ادعاء هذه الشركات صرف المازاد في الأمور الخيرية ( المعلولين و . . ) ومن ثمّ التصرف بالمال الذي يتم الحصول عليه باليانصيب خصوصاً إذا كان في دولة الإسلامية التي غالبية سكانها من المسلمين ؟ باسمه تعالى : : إذا كان قصده من إعطاء المال صرفه في الأمور الخيرية من غير شرط الإقراع وإعطاء الربح له على تقدير خروج اسمه بالاقراع فلا بأس ويعامل مع الربح المعطى له على فرض تحققه بمعاملة المجهول المالك ولا فرق في ذلك بين الدول الإسلامية وغيرها ، والله العالم . ( 1560 ) وإذا فرضنا أن الدولة تمنح أرضاً للمواطن مقابل سعر معين فهنا المواطن يكون له حق البناء فقط وليس له حق البيع أو الهبة ، فهل هنا يصدق عليه أن الأرض ملكاً له ؟ أم أنه بعد أن تمنحه الدولة حق التصرف المطلق يصدق عليه أن الأرض ملكاً له ؟ باسمه تعالى : : يجوز أخذ الأرض من الدولة ويكون له حق البناء ويجوز أن يأخذ من الغير مالًا ويرفع اليد عن الأرض له ولكن يعتبر أن لا يكون ملكاً للغير المعين وغيره فإنه مع كونها للمعين
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 436 | السيد الخوئي