تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
باسمه تعالى : إذا عد شيء ترويجاً وتأييداً له فلا يجوز ، والله العالم . ( 1276 ) طالب علم ديني عنده منزل مؤلف من شقتين باع شقة منه ليشتري منزلًا في بلده ولكن ثمن الشقة لا يكفي ولا بد من انتظار بيع الشقة الثانية لإكمال المبلغ المطلوب . السؤال هو : هل يجوز له الصرف من الحقوق الشرعية إلى حين بيع الشقة الثانية أو أنه يجب عليه الصرف من ثمن الشقة الأولى خاصة وإن ثمنها يزيد على مئونة سنته بكثير ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز لمن كان غنياً أخذ ما يعتبر في مصرفه الفقر وأما سهم الإمام ( عليه السّلام ) فيحتاج إلى إجازة خاصة في الموارد ، والله العالم . ( 1277 ) هل تجيزون إعطاء المبلغ من الحقوق الشرعية وإن لم يكن مستمراً في دراسة الدروس الحوزوية ؟ باسمه تعالى : : إذا كانت له خدمة دينية ويحتاج في إعاشته إلى صرف سهم الإمام ( عليه السّلام ) فيجوز سدّ حاجته من ثلث سهم الإمام ( عليه السّلام ) ، والله العالم . ( 1278 ) لدي كتب بما يقارب من ( ألف تومان إلى خمسين ألف تومان ) اشتريتها لغرض القراءة والاستفادة منها في الدرس الحوزوي ، فهل يسقط حق الخمس عنها بقراءة بعضها كقراءة ورقة منها في الكتاب أو ورقتين علماً أني قد لا احتاج بعضها طوال مدة الحول ؟ نرجو إيضاح رأيكم في هذه المسألة مع رأي السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) . باسمه تعالى : : لا يسقط الخمس بمجرد القراءة بل يعتبر في سقوطه أن تكون الكتب مورد حاجته في هذه السنة ( أي سنة شرائها ) ، والله العالم . ( 1279 ) ما هو حكم المال الذي يأخذه الطلبة من الحق الشرعي بالنسبة إلى تعلق الخمس فيه بعد مرور سنة عليه ولم تحصل الاستفادة منه ، كما إذا أعطي ثياباً ولم يلبسها إلَّا بعد مرور سنة عليها ، مع فرض أنها من الحق الشرعي ، فهل عليه الخمس