تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
المال يعود بالنتيجة إلى صالح الفقير وصالح النفع العام ( ولا ندري بالخصوص أن عملية القرض مأذون بها عند المتبرع للجمعية أم لا ولا ندري بنفيها ) بل لو سئل المتبرع فسيقول : أنا تبرعت للجمعية وهل أن عنوان الجمعية عنوان مالك يملك هذا المال الذي جمع بعنوان خيري أو تقوية الطلاب مما يدر على الجمعية فوائد ، هل المال لعنوان الجمعية ؟ ثم إذا كان مالكاً للعنوان ألا يجوز الاستئذان من وكيل الحاكم الشرعي لإقراضه بالصيغة الشرعية ؟ فإن الجمعية بحاجة لهذه الفوائد لتعطي الموظفين ولإيجار المكان الذي تستخدمه الجمعية . هل يجوز لوكيل الحاكم الشرعي أن يأذن لاقراض هذا المبلغ بما يجر نفعاً بالصيغة الشرعية التي ذكرتموها ؟ وكذلك لشراء أوقاف تدر على الجمعية في المستقبل ؟ باسمه تعالى : : عنوان الجمعية ليس مالكاً وليس له حق القرض وإنما يعطى المال لأرباب الجمعية إعراضاً عن الملك ليصرف في جهة خاصة ، نعم لو أعطي للجهة مالًا يصرف في مطلق الخيرات جاز الدفع منه رواتب العاملين وأجرة المكان ، والله العالم . ( 1137 ) هل يجوز تسديد القرض من التبرعات التي تأتي مستقبلًا للمركز أو من بيع المركز في حال تقرر بيعه لأي سبب ؟ باسمه تعالى : : لا بأس بالوفاء من التبرعات إذا رضي بذلك المتبرعون دون ما إذا بيع المركز إلَّا إذا كان تأسيس المركز من أموال نفس المؤسسين وتراضوا بينهم إذا استدان أحد المؤسسين للمركز ولم يمكن وفاء دينه إلَّا ببيع المركز فله أداء دينه من بيع المركز ، والله العالم . ( 1138 ) شخص يحتاج إلى مال يذهب إلى شخص معه مال ويقول له ( أريد زوجاً من الدواليب وأعطيك ثمنه بعد سنة ) فيقول البائع ( أبيعك إياه مثلًا بمائة ألف وتعطني الثمن بعد سنة وأشتريه منك الآن بثمانين ألف ) ويتم الاتفاق ويعطي البائع