المحل ، فهل يفرق إذا كان لا توجد أي معرفة بين صاحب المحل والزبون ؟
باسمه تعالى : : لا فرق بينهما ، والله العالم .
( 1121 ) إذا ابتلي المكلف بالمشاركة بأسهم في بنوك ربوية وأراد إصلاح حاله فهنا يجب عليه بيع الأسهم فوراً ؟ ولنفرض أن هذه البنوك مزاولة لأنشطتها لا مبتدئة كما هو الغالب مع العلم بأن هذه البنوك بعض معاملاتها ليست ربوية .
أ ) هل يجوز بيع هذه الأسهم لأفراد مسلمين أو كفار أو بيعها لنفس البنك أي المؤسسة نفسها ؟
ب ) ما هو تصرفه في الأموال المعوضة التي سيأخذها بدل البيع ؟
ج ) وهل هناك فرق بين كون البنك حكومي ( مشترك ) أهلي ، كافر له فرع في بلادنا الإسلامية ؟
د ) وهل هناك فرق بين كون المكلف عند شراء الأسهم ابتداء غير مبالٍ بالدين أو كونه جاهلًا قاصراً غير ملتفت ؟
ه ) وما حكم أرباح الأسهم التي أخذها طيلة السنوات السابقة ؟
باسمه تعالى : : أ ) يجري على ثمن السهم حكم مجهول المالك ان كان البنك حكومياً أو مشتركاً فعليه إخراج خمسه للفقراء ، وإن كان البنك أهلياً فالثمن له ، والله العالم .
ب ) سبق الجواب عنه ، والله العالم .
ج ) لا فرق بين الصورتين ، والله العالم .
د ) عليه ضمان الأرباح كلَّها فلا بد له من المصالحة عليها مع الحاكم الشرعي أو وكيله هذا في البنك الحكومي أو المشترك وأما في البنك الأهلي فعليه استرضاء الشركة في البنك في إبراء ذمته ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 315
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣١٥