تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
عمله أن يؤجرها لشركات تستورد الأغذية من الخارج منها محللة ومنها محرمة وهو يسأل : هل يجوز له أن يؤجرها عليهم مع علمه بذلك ؟ باسمه تعالى : : إذا لم يشترط المستأجر على المؤجر حفظ الأغذية المحرمة ولم يؤجره المالك لحفظها والسيارات لحملها بل كانت الإجارة مطلقة فلا بأس ، والله العالم . ( 1073 ) ذكر في العروة بأنه لا يجوز تأجير ما استأجره بثمن أكثر مما استأجره إلَّا أن يحدث فيه حدثاً ، فهل يشمل ذلك مثل الفنادق والشقق المفروشة ؟ وعلى فرض الشمول ألا يمكن أن يكون ما يأخذه زائداً على قيمة استئجاره هو في مقابل سعيه وتوفيره هذا المكان بسهولة للمستأجر الثاني إذا أراد الثاني السعي بنفسه للبذل مالًا ووقتاً ؟ باسمه تعالى : : نعم يشمل ذلك الفنادق والشقق فإذا أحدث فيها شيئاً يجوز له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها ولا يجوز له أخذ المال من المستأجر الثاني مقابل إتعابه في تحصيل الفندق ، والله العالم . ( 1074 ) هل يجوز أن يعمل المسلم في سفارات الدول الكافرة والمعادية للإسلام المقيمة على أرضه ؟ ( كالسفارات الأروبية ، أو الأمريكيه ، أو اليابانية ، أو الهندية ، أو الإسرائيلية ) ؟ خاصة في مجال ترويج بضائعها وتقوية أواصرها التجارية والاقتصادية مع الدول المضيفة لتلك السفارات ؟ باسمه تعالى : : إذا كان العمل عندهم تبليغاً للإسلام من خلال معرفتهم بأمانة المسلم وصدقه وإخلاصه في عمله ولم تكن السفارة لدولة محاربة للإسلام والمسلمين فلا بأس به ، والله العالم . ( 1075 ) هل يجوز أخذ الفائدة من كل من : أ ) الجهة الشخصية ؟ ب ) الجهة الكافرة ؟