تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
باسمه تعالى : لا بأس بتربية غير مأكول اللحم لأي غرض كان وأما بيعه فإذا كان له منفعة محللة معتد بها عند العقلاء بحيث تقابل بالمال صح بيعه حتى لمن لا يستحل أكله ، والله العالم . ( 1063 ) أ ) إذا اشتريت تذكرة دخول المباريات لحضور المبارأة فقط وتدخل التذاكر القرعة فازت تذكرتي بسيارة أو أي جائزة مهما كان ثمنها ، هل يجوز أن أتصدق في الجائزة بحيث إنّي امتلكها أو أرجع إليكم أو إلى الوكيل كي امتلكها وهل التصرف في الجائزة يعني أن امتلكه أو أعطيه لأي شخص هدية ، صدقة ، هبة ، أو خمس قيمة الجائزة ؟ ب ) إذا اشتريت تذكرة مباراة لحضور المبارأة وكانت في التذكرة جائزة ففزت منه دينارين إلى مائة ألف دينار ، ما هو حكم التصدق في المبلغ جميعاً سواء كانت قيمته دينارين أو ألف دينار ، هل يجوز استملاك المبلغ لي ، أو ما هو الحكم ؟ ج ) تخرج عند شراء التذكرة لحضور المبارأة أحياناً جملة مكتوب على التذكرة ( تذكرة مجانية ) ، هل يجوز لي أن آخذ تذكرة أخرى مجانية أم لا ؟ باسمه تعالى : : أ ) إذا لم يشترط المشترون للبطاقات ومنهم الفائزون في الاقتراع على أرقام البطاقات فلا بأس بأخذ الجائزة وتملكها وفي صورة الاشتراط تدخل الجائزة في مجهول المالك ، والله العالم . ب ) يظهر جوابه مما سبق ، والله العالم . ج ) هذا لا بأس به ، والله العالم . ( 1064 ) فيما يتعلق بالبنوك والمصارف الربوية ، هل يجوز العمل فيها بكافة أقسامها أم أن العمل جائز في الأقسام الخالية بين المعاملات الربوية أم لا يجوز العمل بالمرة فيها ؟ باسمه تعالى : : لا بأس بالعمل في الأقسام الخالية من المعاملات الربوية ، والله العالم .