تؤخذ من الأمم المتحدة التي بدورها تأخذه من النظام العراقي البعثي ، والنظام العراقي يأتي بهذه الأموال من حصة بيعه للنفط العراقي والسؤال يكون هنا :
أ ) ما حكم هذه الأموال المدفوعة لنا ( التعويضات ) ؟
ب ) وهل يجب تخميسها أم لا ؟
باسمه تعالى : : لا بأس بأخذ المال إذا كان الآخذ له متضرراً ويخمس المال المأخوذ إذا كان المدفوع زائداً عن مئونة سنة ، والله العالم .
( 680 ) وإذا كان المكلف في مفروض السؤال مؤسساً في شركة أو اشترى أسهماً فيها ليس للمضاربة وإنما لإبقائها فترة طويلة ( استثمار طويل الأجل ) ، فهل تختلف الفتوى لاحتساب الخمس في هذه الحالة ، وما هو وجه الاختلاف على رأيكم ؟
باسمه تعالى : : إذا كان شراء الأسهم صحيحاً كما إذا اشترى سهماً من معمل ففي مثل ذلك ما دام لم يبع لا يتعلق به خمس آخر إلَّا إذا باع ، نعم يتعلق الخمس بفوائده إذا زادت عن مئونة سنته ، والله العالم .
( 681 ) المسائل المنتخبة ( مسألة 589 ) ورد إذا اشترى بربحه شيئاً من المئونة فزادت قيمته السوقية أو وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس ، نعم إذا باعه وربح فيه وجب الخمس في ربحه خاصة مثلًا إذا كانت لديه وفي أثناء حولها الأول بعد استعمالها في مئونته فترة ما تلفت بسبب حادث وعوضت شركة التأمين ثمنها للمكلف فمع فرض أن التعويض مساوياً أو أقل مما صرفه فيها قبل تلفها ، هل يجب فيه الخمس إذا زاد عن مئونته السنوية ؟
باسمه تعالى : : إذا لم يصرف الثمن المعوض به السيارة في مئونته ولو بشراء سيارة أخرى لمئونته فيجب عليه تخميسه ، والله العالم .
( 682 ) منهاج الصالحين ج 1 مسألة 1219 إن من كان بحاجة إلى رأس مال كإعاشة
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 191
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٩١