تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
باسمه تعالى : إن كانت تلك الأعيان مشتراة بالدولار فيخمس قيمتها التي بالدولار يوم تلفها وإن كانت مشتراة بالدينار العراقي فيخمس قيمتها بالدينار العراقي التي يوم التلف وإن كان بعضها بالدولار والبعض الآخر بالدينار العراقي فيخمس بالنسبة وإن كان اشتراها بمال مضى عليه حول وتعلق الخمس بذلك المال لا بتلك الأعيان فلا بدّ من تخميس ذلك المال ، والله العالم . ( 668 ) هل يجوز دفع جزء من الخمس لصندوق العائلة الخاص بأعمال وأنشطة العائلة الخيرية الخاصة ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز ذلك ، والله العالم .

أحكام الهدية والهبة

( 669 ) ما هو تحديد الهدية الخطيرة عرفاً في مثل عصرنا ؟ باسمه تعالى : : هي ما يكون لها مالية معتنى بها عند أهل ذلك البلد ، والله العالم . ( 670 ) إذا جاءتني هدية قبل حول رأس السنة الخمسية بحوالي شهرين أو ثلاث ولم أكن بحاجة إليها ولم استعملها ولم يدر عليها سنة ، هل يجب التخميس فيها ؟ باسمه تعالى : : يجوز له إذا احتمل أن يستعملها قبل حلول رأس السنة من حين القبض أن يجعل لها رأس سنة مستقلة ، والله العالم . ( 671 ) هل يتعلق الخمس بالجوائز التي تعطيها البنوك ومؤسسات قرض الحسنة للمشتركين أم لا ؟ وما هو الحال بالنسبة للهدايا النقدية التي يأخذها الإنسان من معارفه وأقربائه ؟ باسمه تعالى : : إذا كانت الفوائد البنكية مأخوذة بطريق شرعي وكذا جوائز مؤسسة قرض الحسنة فيجب فيها الخمس إذا لم تصرف في مئونة السنة ، والله العالم . ( 672 ) وهب أحد الآباء أحد أبنائه بيتاً وكان الابن مسافراً للدراسة في خارج بلده