عياله فحصل على مال لا يزيد على مئونة سنة بحيث لو صرف فيها لم يزد عليها . .
إذا حصلوا على مبلغ 500 دينار مثلًا يكفيهم للمؤنة لما ذكر من مئونة ولكنهم وبسبب أنه ليس عندهم بيت فيستبقون مؤونتهم السنوية أضعافاً مضاعفة على المبلغ المذكور كثمن للبيت ، فهل إذا حصلوا على مبلغ معادل لثمن البيت زائداً على المئونة المتعارفة يكون مئونة سنوية ويستطيعون أن يؤسسوا تجارة مثلًا بها دون الحاجة إلى التخميس ؟
باسمه تعالى : : إذا كان عنده ما يكفيه لمئونته فهذا المبلغ زائد ويجب فيه الخمس قبل أن يؤسس به تجارة ، والله العالم .
( 683 ) هل على الذهب الذي لم تستخدمه المرأة إلَّا مرة واحدة ومر عليه سنوات عديدة زكاة أم لا ؟ وفي حالة الجواب بنعم فكيف احتساب الزكاة ؟
باسمه تعالى : : ليس في الذهب زكاة نعم إذا كان زائداً على شأنها ففي الزائد الخمس استعملته أم لم تستعمله ، والله العالم .
( 684 ) إذا كان للإنسان رأس سنة وكان قد اشترى حوائجاً له أو أجرى معاملة ما ، لكنه لا يدفع للبائع أو العامل أو المستأجر كل القيمة بل بعضها ثم بعد إنهاء العمل يحاسبه ويعطيه الباقي وقد جاء رأس سنته قبل المحاسبة ، فهل يخمس ماله بما فيه المقدار الذي للبائع والعامل أم يستثنيه مع فرض كون المتعامل عليه مئونة له ؟
باسمه تعالى : : نعم يستثنيه مع فرض كون المتعامل عليه مئونة له ، والله العالم .
( 685 ) هل يجب الخمس على الموظفين الذين قد يزيد عندهم شيء من المال على مئونة سنتهم ؟
باسمه تعالى : : إذا كان المال زائداً على مئونة السنة فيجب فيه الخمس ولا يستثني من ذلك مقدار أداء الدين إلَّا إذا كان الاقتراض للمئونة بعد ظهور الربح ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 192
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٩٢