( 657 ) شخص يخمس أمواله في 15 صفر من كل سنة هجرية وفي السنة التالية غير نظام تخميسه للأموال فأخذ يخمس كل مال عنده دار عليه الحول فعلى هذا الأساس لم يخمس أي شيء على اعتبار أن أمواله لم يدر عليها الحول وبعد سنتين أو ثلاث رجع إلى رأس سنته السابقة ، فما حكم الفترة التي لم يخمس فيها أمواله وكيف يستطيع معرفة مقدار الأموال الغير مخمسة في حال وجوب دفع الخمس عليه ؟
باسمه تعالى : : ما كان من الأموال المذكورة لم يصرف في مئونة سنة الحصول عليه وجب تخميسه وإن صرف بعد مضي الحول وما شك في أنه صرف في مئونة سنة الحصول أو لم يصرف فيها لا بد من المصالحة فيه مع الحاكم الشرعي ، والله العالم .
( 658 ) شخص لا يدري انه كان عليه خمس أم لا علماً بأنه له رأس سنة وكان يخمس إلَّا أنه مرت عليه سنتين لم يخمس خلالهما أي أنه خلال تلك السنين لا يتذكر أنّه تعلَّق الخمس بالمال الذي في حوزته أم لا ؟ فماذا يفعل ؟
باسمه تعالى : : لا بد من المصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله ، والله العالم .
( 659 ) شخص يشك في أنه هل دفع خمس الشيء أو المبلغ أم لا ، ماذا يفعل ؟
باسمه تعالى : : عليه المصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله ، والله العالم .
( 660 ) إذا أنفق المئونة ثم حصل ربح جديد هل يستثني للمالك مقدار المال المخمس ؟
باسمه تعالى : : إذا أنفق المال المخمس قبل الشروع في الاكتساب للسنة الجديدة فلا يستثني مقداراً من الربح الجديد وإذا أنفقه بعد الشروع في الاكتساب جاز استثناء مقداره من الربح ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 185
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٨٥