ولأنها كانت في أيام الحيض ( حيضها ) كانت تشك انه استحاضة أم لا ؟ وما كانت قادرة على تشخيصه وتمييزه فبنت على أنها ليست مستحاضة ولم تراع أحكامها فطافت وصلت صلاته فهل تصح أعمالها أم لا ؟
باسمه تعالى : إذا لم تستيقن بأن الترشحات المذكورة دم فلا إشكال في إعمالها وأمّا إذا تيقنت بكونها دماً فإذا لم تقل رؤيتها الترشحات عن ثلاثة أيام فهو حيض لأنّه في أيام العادة وإلَّا فهي مستحاضة وإن كان في غير أيام العادة ففيه تفصيل مذكور في الرسالة العملية ، والله العالم .
س : إذا أرادت الحائض دخول مكة وتعلم بأنها لو أحرمت فلن يسعها الوقت لأداء أعمال العمرة لاستمرار عادتها طيلة مدّة بقائها في مكة فهل يشرع لها الإحرام للعمرة والاستنابة للطواف وصلاته وهل يجري الحكم لسائر أهل الأعذار المانعة عن مباشرة الأعمال ؟
باسمه تعالى : ينقلب حجها حينئذٍ إلى الإفراد وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها عمرة مفردة إن تمكنت منها وأما سائر المعذورين فعليهم الاستنابة للطواف وكذا الصلاة مع العجز عنها وكذلك الحائض إذا أرادت دخول مكة لغير الحج فوظيفتها ان تحرم وتستنيب من يقوم بالطواف وصلاته عنها ، والله العالم .
س : إذا طرقها الحيض بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج وعلمت بعدم تمكنها من الإتيان بالأعمال المشروطة بالطهارة بعد ذلك لأنّ قافلتها ستغادر ( بعد الانتهاء من أعمال منى ) إلى بلدها وهي لم تطهر بعد ، فهل يجوز لها الإحرام للحج حينئذٍ وما هو الحكم لو كانت قادرة على الانتظار إلى ما بعد الطهر ؟
باسمه تعالى : في مفروض السؤال عليها الإحرام للحج ، والإتيان بالموقفين وأعمال منى ، وتستنيب للطواف وصلاته ، ثمّ تأتي بالسعي بنفسها وتستنيب لطواف النساء وصلاته
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 295
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٩٥