تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ما الحكم في الهدى إذا لم يجد فقيراً من المؤمنين ؟ وهل يكفي أخذ الجزار منه المجهول الحال ؟ باسمه تعالى : في مفروض السؤال لا يجب الإعطاء إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى الوكيل وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدى ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو غير ذلك ، والله العالم . س : هل يجوز في ثلث الصدقة في الهدى ان يتبرع بقبوله عن فقير ما ثمّ يخبره بعد ذلك ويدفع قليلًا من المال ؟ وكذلك في ثلث الهدية ؟ باسمه تعالى : إن لم يأخذ الحاج وكالة عن الفقير في صرفه ثلثه فهو ضامن له على الأحوط سواء تبرع أم لم يتبرع وكذلك الحال في ثلث المؤمنين ، والله العالم . س : ذكرتم في مناسككم الشريف ما عبارته : ( الأحوط ان يعطي ثلث الهدى إلى الفقير المؤمن صدقة ) ، فهل يجب البحث عن الفقير في منى لإعطائه الثلث أم يسقط الوجوب عند عدم تواجد الفقير في مكان الذبح أو قريب منه وهل يجب الضمان للفقير عند عدم تواجده ؟ باسمه تعالى : إذا لم يوجد فقير هناك فليأخذ وكالة قبل ذلك وإلَّا فيضمن حصة الفقير على الأحوط ، والله العالم . س : هل يشترط في آلة الذبح أن تكون من الحديد أم ان الذبح بغيرها كالاستيل أو الفلزات الأخرى جائز أيضاً ؟ باسمه تعالى : إذا لم يكن الحديد في مكان الذبح يجوز غيره بل لا يبعد كفاية الذبح بالاستيل مطلقاً ، والله العالم . س : هناك سكين تشبه مقدمتها بالمنشار هل يجوز الذبح بها ؟ باسمه تعالى : الأحوط الأولى عدم استعمال أداة موجبة لإيذاء الحيوان حال الذبح ، والله