تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
إذا لم يثبت الهلال عند الشيعة يستحب الاحتياط بالوقوف إذا لم يكن هناك محذور في المخالفة ، متى يكون هذا الوقوف ؟ هل هو في اليوم التاسع الذي هو يوم العيد عندهم أم في اليوم العاشر الذي هو الحادي عشر عندهم ؟ باسمه تعالى : في كلا اليومين ففي التاسع الواقعي يقف بعرفة وفي العاشر يقف بين الطلوعين ، والله العالم . س : يتفق لكثير من الحجاج ان يكون نزولهم الأيام الثلاثة العاشر والحادي عشر والثاني عشر خارج منى لعدم تحصيل المكان داخل منى ودخولها حرجياً عليهم في الليل للمبيت بسبب وجود نساء وشيوخ معهم فما حكم هؤلاء ؟ وإذا رمى هؤلاء الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فهل يجب عليهم البقاء بمنى والنفر بعد الزوال منها أم يجوز لهم الخروج إلى أماكنهم وإذا كان حكمهم البقاء في منى إلى الزوال فما حكم النساء والشيوخ الذين يستنيبون عنهم في الرمي وهم باقون خارج منى هل ينفرون من هذا المكان أم يذهبون إلى منى للنفر عنها علماً ان الذهاب إلى منى يكون حرجياً عليهم ؟ باسمه تعالى : إنّما عليهم كفارة شاة لكل ليلة على الأحوط وأما عودهم بعد الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال إلى أماكنهم خارج منى فإن كانوا في منى عند النفر بعد الزوال فلا بأس بالعود المزبور ، نعم لو نزلوا وادي محسر لأجل ضيق المكان ليس عليهم كفارة ، والله العالم . س : ذكرتم في المناسك : وتجوز الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ، فهل تجوز الإفاضة قبل الظهر بعد الرمي ؟ باسمه تعالى : لا يجوز إلَّا بعد الزوال ، والله العالم . س : وعلى فرض عدم الجواز فهل المراد ببعد الظهر هو حصول الزوال أم دخول