بالنسبة للنساء اللاتي يرمين جمرة العقبة الكبرى ليلة العيد ويوكلن من يذبح عنهن بعد الرمي هل يجوز لهنّ التقصير بمجرد التوكيل قبل الذبح ؟ وعلى فرض جوازه فهل يحللن من إحرامهن به وقبل الذبح أم أنّه يلزمهن انتظار ان يذبح عنهن ليحللن من إحرامهن ؟ وهل من جوّز له الرمي ليلًا هو في حكمهن في المسألة أم حكمه حكم الرجال في التقصير ؟
باسمه تعالى : الأحوط وجوباً تأخير التقصير إلى ما بعد الذبح ، والله العالم .
س : إذا لم يقصر في نهار يوم العيد جهلًا أو نسياناً أو لكونه لم يذبح هل عليه الحلق أو التقصير في الليلة الحادية عشرة أم لا بدّ من إيقاعه في اليوم الحادي عشر ؟
باسمه تعالى : الأحوط وجوباً تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الحادي عشر ، والله العالم .
س : إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير في نهار يوم العاشر من ذي الحجة هل يجوز له الحلق أو التقصير في ليلة الحادي عشر أم لا ؟ ومن حلق أو قصر في ليلة الحادي عشر جهلًا هل يلزمه إعادة الحلق أو التقصير في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أم لا ؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في مفروض المسألة ؟
باسمه تعالى : نعم يلزمه الإعادة على الأحوط ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، والله العالم .
س : ما حكم الحلق أو التقصير ليلة الحادي عشر من ذي الحجة وهل يجب عليه إعادته يوم الحادي عشر وهل عليه كفارة أم لا ؟
باسمه تعالى : نعم الأحوط الإعادة ولا كفارة عليه مطلقاً ، والله العالم .
س : الحلق للصرورة هل هو احتياط وجوبي أو استحبابي ؟
باسمه تعالى : احتياط استحبابي منا ، والله العالم .
س : قلتم في المناسك : ومن كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق وإن كان
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 193
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٩٣