تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
باسمه تعالى : لا يجوز ذلك إذا كان فيه مزاحمة للطائفين ، والله العالم . س : هل يجوز مزاحمة الطائفين بصلاة الطواف ؟ لأن الطواف يكون خلف مقام إبراهيم ( عليه السّلام ) بأمتار ؟ باسمه تعالى : نعم تجوز المزاحمة بنفس الصلاة ولا يجوز مزاحمة الطائفين باتخاذ الحلقة بأيدي الجماعة ، والله العالم . س : من كان ملزماً بالايتمام في صلاة الطواف فهل يكتفي بالصلاة خلف من يصلي ركعتي طواف مستحب أو من يعيد صلاة طواف واجب أو من يصلي ركعتي طواف واجب عليه بالنذر ؟ باسمه تعالى : من تمكن من الإتيان بصلاة الطواف منفرداً لم يجز له الاكتفاء بالجماعة ، نعم من ترك تعلم القراءة الصحيحة عمداً إلى أن صار الوقت ضيقاً فالأحوط ان يصلي بها حسب إمكانه وإن يصليها جماعة ويستنيب لها أيضاً والأحوط ان يصلي وراء من يصلي صلاة طواف واجب إذا وجد وإلَّا يكفي الاقتداء بمن يصلي صلاة فريضة ، والله العالم . س : هل يجوز الاقتداء بإمام صلى صلاة طوافه ولكن يعيده ليمكن لنا الاقتداء به ؟ باسمه تعالى : ظهر جوابه من الجواب عن المسألة السابقة ، والله العالم . س : ربّما ينوب الشخص عن عدة أشخاص لصلاة الطواف احتياطاً ، فقهراً يقع الفصل بين طواف المنوب عنه وصلاة النائب ، فهل هذا خلاف الاحتياط ؟ باسمه تعالى : لا يضر الفصل بهذا المقدار ، والله العالم . س : إذا تيقن المصلي ببطلان تشهده في صلاة طواف الفريضة ، فما وظيفته الآن ؟ باسمه تعالى : إذا كان جاهلًا قاصراً أو غافلًا أو ناسي صحة صلاته ، والله العالم . س : إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف أو أي صلاة أخرى فجائت امرأة وصلت محاذية له أو أمامه وبينهما أقل من شبر فما حكم صلاتهما ؟