جديد فما حكم طوافها الأول والثاني ؟
باسمه تعالى : مع تمشي قصد القربة منها لا إشكال فيه ، والله العالم .
س : إذا شك بين السادس والسابع ( أشواط الطواف ) وبنى على السادس جهلًا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستيناف وإن استمر جهله إلى أن فاته التدارك لم تبعد صحة طوافه ( مسألة 318 ) فهل الجهل المذكور يعم ما لو كان عن تقصير أيضاً ؟
باسمه تعالى : الجهل المذكور أعم من التقصيري والقصوري ، والله العالم .
س : رجل قال لزوجته ( مزحاً ) إن عليها أن تطوف ثلاث مرات ، وقد صدقت ذلك فطافت ثلاث مرات الطواف الواجب وأخيراً صلت صلاة الطواف ، فهل هذا المقدار من الفصل بين الطواف وصلاته يضر بحجها أو عمرتها مع جهلها بالحكم ؟
باسمه تعالى : طوافها الثالث صحيح وكذا صلاة طوافها ، والله العالم .
س : رجل شك في الطواف بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلًا منه بالحكم وأتم عمرته ورجع إلى بلده ، فما حكم عمرته ؟
باسمه تعالى : إذا لم يكن له عندما حصل الشك اطمئنان بأنه السادس فيجب عليه الرجوع وإتمام عمرته بإعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير وطواف النساء ، وإذا كان الشهر قد خرج فيحرم برجاء المطلوبية من أحد المواقيت المعروفة ثم يعيد العمرة كما ذكرنا ، والله العالم .
الشك في عدد الأشواط
س : إن الشك في عدد الأشواط مبطل للطواف فهل المظنة كذلك ؟
باسمه تعالى : محكومة بحكم الشك ما لم تبلغ حدّ الاطمئنان ، والله العالم .
س : إذا شك الطائف أثناء طوافه في عدد أشواطه ومع ذلك طاف شوطاً أو بعضه