باسمه تعالى : لا يمس جدارها حين المشي للطواف على الأحوط الأولى ، والله العالم .
س : هل صحيح ان السبب في عدم جواز الدخول في حجر إسماعيل أثناء الطواف وعدم جواز لمس جداره هو أنّه جزء من الكعبة المشرفة وأخرجه بعض الملوك بعد هدمها ؟
باسمه تعالى : الظاهر عدم صحة ذلك بل المنع تعبدي في ذلك المقدار ، والله العالم .
س : لو أن مكلفاً طاف بالبيت طواف عمرة التمتع وفي أحد الأشواط لامس جدار الحجر بيده وواصل بقية الأعمال حتى أتمها بالتقصير ثمّ عرف بأن ملامسة الحجر تخل بالطواف فأعاد الطواف وبقية الأعمال مرة ثانية فهل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
باسمه تعالى : لا تجب عليه كفارة في الفرض المذكور في السؤال ، والله العالم .
س : إذا مدّ يده حال الطواف من جانب ( الشاذروان ) إلى جدار الكعبة ، تقولون في المناسك ( الأحوط أن لا يمد يده ) فهل هذا الاحتياط وجوبي أم لا ، وإن كان وجوبياً فما هو تكليف من فعل ذلك ورجع إلى بلاده هل يجب عليه تدارك شيء أم لا ؟
باسمه تعالى : ليس عليه شيء وصحّ طوافه والاحتياط استحبابي ، والله العالم .
س : يضطر الطائف إن يلامس جسده جدار حجر إسماعيل ( عليه السّلام ) ، فهل يضر ذلك بعمله أم لا ؟
باسمه تعالى : في مفروض السؤال لا يضر ذلك بطوافه ، والله العالم .
س : ما حكم من دخل حجر إسماعيل ( عليه السّلام ) أثناء طوافه الواجب جهلًا بالحكم وعلم بذلك حينما عاد إلى وطنه ؟
باسمه تعالى : يعيد حجه من القابل ، والله العالم .
س : شخص علم ببطلان بعض وضوءاته السابقة ولم يعلم أنّه صلى بها أم طاف بالبيت طوافاً واجباً فهل يبطل حجه أم لا ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 154
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٥٤