تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
باسمه تعالى : لا يجب الذبح في مكة أو منى إلَّا هدى الحج فيجب الذبح فيه ولو لم يوجد الفقير يسقط وجوب الإعطاء به ، والله العالم . س : هل يجوز لمن عليه فدا الظل إذا كان فقيراً ان يتصدق به على نفسه ؟ باسمه تعالى : لا يجوز ، والله العالم . س : هل يجوز لوكيل الفقير بيع لحم الكفارة الواجبة في أثناء الحج ( غير الهدى ) يشتريها بنفسه ويعطي الفقير بدلها من القيمة ؟ باسمه تعالى : لا بأس مع أخذ التوكيل منه بذلك ، والله العالم . س : هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من الكفارات أم لا بدّ من تسليمه العين ؟ باسمه تعالى : في كفارات الإحرام لا بدّ من ذبح الحيوان وتسليم المذبوح إلى الفقير ، والله العالم . س : هل يجوز ذبح وطبخها ثم توزيعها على الفقراء ؟ باسمه تعالى : نعم يجوز ، والله العالم . س : اعتاد بعض الحملدارية في أثناء الحج أن يأخذ كفارة الحجيج الذين تجب عليهم كفارة التظليل أو غيرها من الكفارات ويذبحها ويطعمها للحجاج الذين في صحبته ، فهل يجوز ذلك ؟ باسمه تعالى : لا يجوز له ذلك ، والله العالم . س : إذا وجب على المحرم ذبح كفارة لفعله بعض المحذورات ، فهل يجوز له أن يأكل منها إذا كانت شاة مثلًا أم يجب أن يدفعها كلَّها للفقير وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمناً أم يجوز إعطاء مطلق الفقير وهل يجوز له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر ؟