تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
متوجهين إلى مسجد الجن ليحرموا من هناك وبعد الانتهاء من الإحرام دخل باص النساء ليقرأ عليهن النية ، وإذا بالشرطة أجبر السائق بالحركة فمشت السيارة ما يقارب ( 200 ) متراً وهذا المرشد فيها وكان ذلك قبل المغرب فهل تجب الكفارة ( للتظليل ) أم لا ؟ باسمه تعالى : الأحوط الأولى هو التكفير ، والله العالم . س : هل يجوز التظليل بعد النزول بمنى عند التوجه إلى الجمرات أو إلى المذبح ؟ باسمه تعالى : الأحوط تركه ، والله العالم . س : هل يجوز ان يظلل لشدة حرارة الشمس اضطراراً وهل تلزمه الكفارة حينئذٍ ان تظلل ؟ باسمه تعالى : يجوز الاستظلال في صورة الاضطرار ، ولكن عليه الكفارة ، والله العالم . س : إذا أجبرت الشرطة الحجاج على النزول من سطح السيارة إلى داخلها فهل يجب دفع كفارة التظليل في هذا الفرض أم لا ؟ باسمه تعالى : نعم تجب الكفارة في هذا الفرض أيضاً ، والله العالم . س : إن مسجد التنعيم أصبح داخل بيوت مكة حالياً وقد تجاوز بيوت مكة فإذا كان المكلف في مكة وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة وأحرم من هذا المسجد ، فهل يجوز له ان يتظلل بالسيارة المسقوفة ؟ باسمه تعالى : الأحوط ترك التظليل ، والله العالم . س : لو وصل المحرم إلى أوّل عرفة وأخذ يبحث عن مكان فيها لينزل فيه هل يجوز له ان يظلل بالمظلة أو ركوب السيارة المسقوفة أثناء بحثه قبل ان ينزل في مكانه وكذلك في المشعر الحرام ومنى وهل هناك فرق بين ما إذا كان غير معلوم أو معلوماً ولكن لم يصل اليه ؟