تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
باسمه تعالى : إذا لم يكن من لباسها قبل الإحرام فهو في حكم لبس زينة زائدة على معتادها والمعتادة تظهرها لا لغير زوجها من الرجال ، والله العالم .

التدهين

س : هل يجوز التدهين قبل الإحرام بدهن يبقى أثره بعد الغسل والإحرام أيضاً ؟ باسمه تعالى : لا بأس به ، والله العالم . س : ما هو حكم من أراد الادهان بغير المطيب قبل الإحرام مع بقاء أثره إلى بعد الإحرام ، وذلك لاتقاء الحساسية مثلًا ، مع فرض ان العنوان لم يتحقق وهو المرض ، فهل يجوز له ذلك ، ومع فرض الجواز فهل تلزمه الكفارة ؟ باسمه تعالى : لا بأس بذلك ، والله العالم . س : إذا استعمل المحرم الادهان للعلاج هل تلزمه الكفارة ؟ باسمه تعالى : لا تلزمه الكفارة ، والله العالم . س : إذا اضطر المحرم إلى الادهان بدهن أو إلى استعمال دواءٍ توجد ضمن تركيبه المادة الدهنية ( بماد ) فهل يجوز ذلك وهل عليه الكفارة ؟ باسمه تعالى : يجوز ذلك ولا كفارة عليه ، والله العالم . س : ما هو حكم مسح الكريمات المعطرة أو غير المعطرة ( للتجميل ) باليد والوجه بالنسبة للنساء المحرمات ؟ باسمه تعالى : لا يجوز التدهين والتزيين ، والله العالم . س : هل يجوز استخدام ( كريم لمنع التزلق والحرارة ) قبل الطواف علماً بأنه إذا لم استعمل ذلك أصاب بتحرق للجلد بين الأفخاذ ؟ باسمه تعالى : إذا لم تصل إلى مرتبة الحرج فلا يجوز ، والله العالم .