الخوئي : ما لم تكن سياقته إلى المسافة مهنته لا تكفيه لوجوب اتمامه
ومثله غير السائق أيضا ، والله العالم .
س 260 : ذكرتم في المنهاج فصل صلاة المسافر مسألة ( 906 ) ما
عبارته : ( ( إذا سافر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في
ذهابه ) ) ، هل يشتمل الحكم المكلف الذي لديه ما يشبعه ، ويشبع عياله
من القوت ، ولكن يحب أن يأكل من صيد يده ، فهل هذا من صيد اللهو
الموجب لتمام الصلاة ؟
الخوئي : الحكم يختص بنفس الصائد المباشر للصيد الذي لا يريد من
صيده سوى اللهو ، لا الذي يريد التغذي منه ، ولو لم يحتج إلى أكله ، والله
العالم .
س 261 : هل يختص حكم الصائد لهوا في الصلاة والصوم بالصائد
نفسه ، أم يشمل من رافقه وهو لا يقوم بعملية الصيد نفسها ، وإنما قد يقوم
باعداد مقدمات الصيد كاخراج السلاح أو اعداد المركب مثلا ، أو يشير
إلى الحيوان لصيده ، أو لا يقوم بشئ من ذلك ؟
الخوئي : لا يشمل غير نفس الصائد ، والله العالم .
س 262 : ما هو الحد الذي يتحمله عنوان كون البلد وطنا ، وهل مثل
إقامة عشرة أيام في البلد بعد نية جعله وطنا تكفي لتحقق ذلك أم لا ؟
الخوئي : هو مقدار الصدق العرفي كشهرين مثلا ، بل وشهر ، والله
العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : بل يكفي التلبس بالسكنى ، مع علمه
أو اطمئنانه بأنه يعيش فيه مدة حياته .