الخوئي : يكفي حصول التوطن فيه لستة أشهر واحدة ، ما دام في
سلكه ، ولو أعرض عن الإقامة في تلك البلدة ، والله العالم .
س 251 : إذا أنشأ بيتا له في بلد ، وتحول مع عائلته فيه ، وهو يريد أن
يتخذ من ذلك البلد وطنا له يقيم فيه دائما ، غير أن طبيعة عمله تقتضي
منه أن لا يقيم في هذا البلد إلا يومين في الأسبوع ، أما بقية أيام الأسبوع
فيقضيها مسافرا لعمله ، فما حكمه في هذا البلد ، هل يتم أم يقصر ؟
الخوئي : يعتبر أن يتحقق منه بعد قصد توطنه مقدار من قرار في هذا
البلد ، يعد مساكنا فيه ، حتى يتعين عليه التمام متى دخله ، والله العالم .
التبريزي : قد تقدم حكم ذلك ، من عدم الحاجة إلى ذلك بعد نيته
التوطن في ذاك البلد .
س 252 : إذا اتخذ المكلف مقرا لعمله أو لدراسته وبقي فيه مدة يصدق
عليه عرفا أنه مقر له فواضح أنه يصبح له بحكم الوطن ، ولكن لو انقطعت
علاقته بالعمل أو الدراسة ، وبقي في ذلك المقر ( أي لم يخرج منه ) إما
اختيارا أو اضطرارا ، كما لو بقي لتصفية أموره من جهة عمله أو دراسته
فهل يبقى له حكم المقر في هذه الفترة ؟
الخوئي : ما لم يخرج عنه كما هو الفرض فحكم المقر باقي له بغير
اشكال .
س 253 : ولو فرض أنه بعد انقطاع علاقته مع جهة عمله أو دراسته رجع
إلى وطنه ، ومن ثم احتاج إلى العودة إلى مقر عمله ذلك لتصفية أموره
ومتعلقاته مع جهة العمل أو الدراسة فما حكم صلاته فيه حينئذ ؟
الخوئي : إذا لم يعرض عنه فالحكم كما ذكرنا أعلاه ، والله العالم .