1 - هل يجوز الائتمام به في الأولين فيما لا يتمكن المأموم من سماع
قراءته ( كأن تكون الصلاة اخفاتية ، أو يكون المأموم بعيدا عن الإمام
بحيث لا يسمع قراءته ، أو غير ذلك . . . ) لاحتمال كون قراءته في هذه
الصلاة صحيحة ؟
الخوئي : لا مانع من الائتمام به ، إلا إذا علم المأموم اجمالا أن بعض
صلواته التي يمكنه أن يأتم به فيها يقرأ فيها ملحونا ، فحينئذ لا يجوز
الاقتداء به في شئ منها ، والله العالم .
2 - عندما جئت إلى الجماعة كان قد انتهى من قراءة الحمد ، وشرع في
السورة ، وعليه فيكون قد تجاوز ذلك الموضع ، فهل يجوز الائتمام به
الآن ، للاحتمال المزبور ؟
الخوئي : ظهر الجواب مما ذكر آنفا ، والله العالم .
س 216 : كيف يتصرف الانسان عندما يطلب منه بعض أصدقائه متن
يثقون به أن يصلي فيهم كإمام جماعة ؟
الخوئي : لا ميز بين صلاة الإمام وصلاة المنفرد ، وإنما تمتاز صلاة
المأموم عنها بترك القراءة أو غير ذلك ، من الأحكام المذكورة في الرسالة
العملية ، نعم إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فلا يجوز ترتيبه أثار
الجماعة ، بأن يعتمد مثلا عند الشك في عدد الركعات على حفظ
المأموم ، وإن لم يكن آثما في الإمامة ، والله العالم .
التبريزي : لا يجوز له قصد الإمامة ، ولكن يجوز له الاعتماد على حفظ
المأمومين في خصوص ما إذا اطمئن بحفظهم ، هذا مع عدم مضية في
صلاته مع الشك زمانا ما في الركعتين الأوليتين ، وإلا بطلت صلاته ، هذا