كله في الإمامة لغير صلاة الجمعة ، وأما فيها فلا يجوز لمن لا يرى نفسه
عادلا التصدي للإمامة مطلقا .
س 217 : إذا صلى جماعة مع العامة فهل تترتب أحكام الجماعة كما في
جماعة المؤمنين ( كالرجوع إلى الإمام الحافظ عند الشك في الركعات ،
وكاغتفار زيادة الركوع إذا قام قبل الإمام سهوا فيرجع للمتابعة مثلا ) ؟
الخوئي : نعم تترتب الأحكام ، سوى القراءة فإنه لا يتحملها الإمام ،
ولا بد من القراءة ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : وفي زيادة الركوع اشكال ، فإذا كان
الإمام راكعا ورفع رأسه فلا يرجع للمتابعة وإذا رجع فالأحوط وجوبا
إعادة الصلاة .
س 218 : إذا صلى جماعة مع العامة ، فهل يصح أن يسجد على ما لا
يصح السجود عليه ، في غير مورد التقية ؟
الخوئي : لا يجوز مع المندوحة ، والتمكن من السجدة على ما يصح ،
والله العالم .
س 219 : ( ( لو أدرك الجماعة ، وكان الإمام في التشهد الأخير ، كبر
وجلس . . . الخ ) ) لما هذه المسألة تجري لو كانت الجماعة للعامة ؟
الخوئي : نعم تجري ، والله العالم .
س 220 : هل يجوز لمتولي المسجد أن يمنع إمام الجماعة من الإمامة ،
ويقدم شخصا آخر ؟
الخوئي : جاز إذا كان لمصلحة المسجد ، والله العالم .
س 221 : إذا وجد شخص يدخل المسجد ، ولا يتحرز من النجاسة ،