الواقعة المرفوعة إليه ، إذا تراضيا بالمرافعة إليه ، والله العالم .
س 1163 : شخص عقد على امرأة ، وقبل الدخول والانتقال إلى بيت
الزوجية ، حصل سوء تفاهم بينهما ، اتفقا على ضوئه على فسخ العقد ،
وتفاهما على الأمور المرتبطة بذلك ، وكل ذهب لحاله ، ولكن الزوج لم
يوقع صيغة الطلاق لتصوره عدم الحاجة إلى ذلك ، أو لتساهله في الأمر ،
وأهل الزوجة لم يلتفتوا إلى هذه المسألة ، ولم يدققوا فيها ، والآن
تزوجت المرأة ، وأولدت من زوجها الثاني ، فما هو حكم زواجها الثاني ،
وهل يتمكن من العود إليها ثانية ( الرجل الأول ) ؟
: زواجها الثاني باطل ، وتحرم عليه مؤبدا ، وهي باقية على
زواجها الأول ، والله العالم .
مسألة في النكاح المؤقت س 1164 : بعض الشباب المؤمن يذهب إلى الدول غير المسلمة ، ويريد
الزواج من الكتابيات بالمنقطع ، بدون رضا زوجته المسلمة ، ومدة العقد
قد تكون يوما أو خمسة أيام ، أو عشرة أيام أو سنة ، فهل يجوز في كل
هذه الحالات ، أو بشرط أن تكون الفترة قصيرة ، وهل يضر اطلاع الغير
عليه ؟
: يصح الزواج إذا كانت المدة قصيرة - كأيام - بحيث لا يعد
عند العرف أنه تزوج بزوجة أخرى ، وإذا شك في الصدق العرفي لا يصح
الزواج ، ولا أثر لاطلاع الغير وعدمه ، والله العالم .