مسائل في الطلاق س 1165 : العامي إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد ، وكانت زوجته
إمامية فإذا استبصر جاز له الرجوع لها بلا عقد ، على ما هو المذكور في
صراط النجاة ( ج 1 ) ( س 941 ) من دون تعليق من ( ( جنابكم الشريف ) )
وهذا يعني بطلان الطلاق واقعا ، وعليه فإذا لم يستبصر وأراد الرجوع
وكانت الزوجة الإمامية راضية بذلك ، فهل لهما ذلك بلا عقد جديد ، ولا
اشتراط أن ينكحها غيره ، باعتبار أن الطلاق باطل واقعا ، حسبما يستفاد
من جواب السؤال الأول ؟
: مقتضى النصوص الواردة في المقام حصول البينونة
بالطلاق المذكور ، الذي أوقعه المخالف ، ولكن موردها كون المطلق
معتقدا بصحة ذاك الطلاق ، وظاهره أنه مستمر على مذهبه ، وأما بعد
الاستبصار فيترتب على الطلاق المذكور ما هو مقتضى مذهب الإمامية من
فساده ، حيث لا يبقى للمطلق التزام ديني بصحته ، والله العالم .
س 1166 : المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا ، فهل يعتب وجوب بقاؤها في
بيت زوجها تكليفا لها أم تكليفا للزوج بعدم اخراجها . ، وعلى كلا
التقديرين ، هل يجب على الزوج المبيت معها ، ولو في كل أربع ليال ليلة
واحدة ، أم يجوز له ترك ذلك ، وهل يجوز له ترك المنزل مدة العدة ، مع
الالتفات إلى أن الطلاق لا يكون غالبا إلا مع النفور الشديد من ناحية
الزوج ، وهذا لا يلتئم مع العيش معها في منزل واحد ؟