مسائل في المضاربة س 1135 : شخص وضع مالا في بنك أهلي ، واشترط الربح ، لا بقصد ربح
القرض ، بل اشتراطه بنية المضاربة من جانبه ، جاهلا بحقيقة المعاملات
البنكية ، وقد قبض الربح الآن من دون أن تقصد المضاربة من الطرفين ، فما
حكم هذا المال المقبوض ؟
لا تكفي نية المضاربة من طرف واحد ، بل لا بد من انشاء عقد
المضاربة من الطرفين ، وإلا فالمال المأخوذ يجب ارجاعه للبنك ، الأهلي ،
نعم لو أعطاه البنك الربح على نحو الهبة بقطع النظر عن القرض فلا بأس
بأخذه ، والله العالم .
س 1136 : المعروف أنه لا يجوز المضاربة بمبلغ هو دين في ذمة العامل ،
فإذا فعل المضارب ذلك جهلا بالحكم ، فما هو حكم الأموال والأرباح
التي أخذها من العامل ؟
: إذا وكل المضارب العامل في استيفاء الدين عنه ، وجعله في
المضاربة وكالة عنه ، فلا بأس بذلك ، وإلا فالمضاربة باطلة ، والأرباح
الموجودة إن كانت فيما اشتراه العامل لنفسه فلا حق للمضارب فيها ، وإن
كانت فيما اشتراه بما في ذمته عن الدائن فللمضارب الأخذ منها ، وللعامل
أجرة المثل ، والله العالم .
س 1137 : هل يجوز العمل على نحو المضاربة برأس مال يعلم العامل
أنه من مصدر محرم ؟