لأخذه ، حيث لا يتيسر الأخذ لكل أحد ، ويتصدق بشئ قليل ، عملا
بمقتضى حكم المال المجهول مالكه ، والإجازة لهذا الشخص منوطة
بتخميس أرباحه في آخر السنة ، ومورد السؤال لا يخرج عن أحد هذين
القسمين .
س 1130 : إذا فتح البنك الكافر فرعا له في البلاد الاسلامية ، فهل يتعامل
مع البنك المذكور معاملة مجهول المالك ، أو الأهلي ، أو الكافر ؟
. إذا لم يعلم - ولو علما اجماليا تدريجيا ، أي تكون أطراف
العلم الاجمالي تدريجية - جريان يد المسلم على المأخوذ من بنك
الكافر ، فلا يكون من باب مجهول المالك ، وعليه لا يحتاج في أخذ المال
إلى إجازة الحاكم الشرعي ، وإنما يخمسه الأخذ حين الأخذ ، وإلا
فيجري عليه حكم المال المجهول مالكه ، والله العالم .
س 1131 : أحيانا يفتح حساب لطفل صغير أو لمجنون ، وتدخل فيه
أرباح ودائع ، فهل يمتلكون هذه الأموال التي هو مجهول المالك لهما ، أم
يتصدق الولي بشئ منها ، أم لا يملكونها أبدا ؟
: إذا كانا فقيرين نجيز لوليهما التملك لهما ، وإلا يتصدق
الولي بشئ من المال ، والباقي يتملكه لهما ، والله العالم .
س 1132 : شراء أسهم البنوك أو الشركات التي يقطع الشخص بأنها تقوم
بمعاملات ربوية ، هل هو حرام مطلقا ، أم يختلف الحال بين المشاركة في
( ( الاكتتاب ) ) أي التأسيس ، وشراء الأسهم بجد مرحلة التأسيس بقصد
المتاجرة بنفس الأسهم ؟